(مسألة 256): لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن (3).
(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط، فتلف به انسان أو حيوان ضمن، وإن لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن (4).
____________________
(1) وذلك للتعدي والتفريط بالاضرار بالغير وقد تقدم ثبوت الضمان فيه.
(2) لأنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل) (* 1).
(3) وذلك لأنه اضرار في طريق المسلمين وقد تقدم أنه يوجب الضمان، نعم: لا ضمان فيما لا يعد اضرارا عرفا وإن ترتب عليه الضرر اتفاقا كرش الطريق بالماء ولا سيما إذا كان لمصلحة العابرين فإنه لا دليل على الضمان حينئذ وقد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير.
(4) قد تبين الحال في جميع ذلك مما سبق.
(2) لأنه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع): (أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل) (* 1).
(3) وذلك لأنه اضرار في طريق المسلمين وقد تقدم أنه يوجب الضمان، نعم: لا ضمان فيما لا يعد اضرارا عرفا وإن ترتب عليه الضرر اتفاقا كرش الطريق بالماء ولا سيما إذا كان لمصلحة العابرين فإنه لا دليل على الضمان حينئذ وقد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير.
(4) قد تبين الحال في جميع ذلك مما سبق.