____________________
بقدر الدية، بل يكون أقل منها بأربعة أخماس البعير، وقد حمل الشيخ (قده) هذه الرواية على التقية، ولكن الظاهر أنه لا وجه له إذ لم نجد من العامة من يقول ذلك.
(1) بيان ذلك: أنه لا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إن قلعت الزائدة منضمة إلى الواقي فلا دية لها بلا فرق بين كونها مشخصة بحسب المحل وكونها غير مشخصة كما إذا كان عدد أسنانه في مؤاخير الفم ثمانية عشر سنا أو كان في مقاديم الفم أربعة عشر سنا، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) المؤيد برواية الحكم بن عتيبة المتقدمتين. وأما إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أن المرجع فيه الحكومة، لاطلاق ما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
ونسب إلى المشهور: القول بأن في قلع الزائدة ثلث دية الأصلية من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعين واقعي وما لا يكون لها تعين كذلك ولكن مستند هذا القول غير ظاهر فإن الروايات الواردة في أن في قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية لا يمكن التعدي عن موردها إلى غيرها، فالصحيح:
هو القول بأن المرجع هو الحكومة.
(2) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن
(1) بيان ذلك: أنه لا اشكال ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إن قلعت الزائدة منضمة إلى الواقي فلا دية لها بلا فرق بين كونها مشخصة بحسب المحل وكونها غير مشخصة كما إذا كان عدد أسنانه في مؤاخير الفم ثمانية عشر سنا أو كان في مقاديم الفم أربعة عشر سنا، ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) المؤيد برواية الحكم بن عتيبة المتقدمتين. وأما إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أن المرجع فيه الحكومة، لاطلاق ما دل على أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
ونسب إلى المشهور: القول بأن في قلع الزائدة ثلث دية الأصلية من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعين واقعي وما لا يكون لها تعين كذلك ولكن مستند هذا القول غير ظاهر فإن الروايات الواردة في أن في قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية لا يمكن التعدي عن موردها إلى غيرها، فالصحيح:
هو القول بأن المرجع هو الحكومة.
(2) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن