(مسألة 87): لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟ قولان: نسب إلى المشهور الأول، وذهب جماعة إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال: إن من شرب المسكر إن كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا، وكان شربه في معرض ذلك، فعليه القود (2) وإن لم يكن كذلك، بل
____________________
(1) كان عن المفيد والجامع والصيمري. وتدل عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة. وتؤيد ذلك رواية أبي الورد، قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) أو لأبي جعفر (ع) أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ فقال:
أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه) (* 1) ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (رحمه الله) باسناده إلى إسماعيل بن أبي زياد. والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث إن الرواية لم توجد في الفقيه وما قيل من أن الدفاع إما واجب أو مباح فلا يتعقبه الضمان من قود ولا دية مندفع بأنه لو تم فإنما يقتضي نفي الدية عن القاتل لا عن بيت المال، كما هو مقتضى الصحيحة.
(2) هذا الحكم مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة فإن السكران إذا علم قبل سكره أن شربه المسكر يكون في معرض القتل، وأنه يؤدي إليه نوعا،
أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه) (* 1) ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (رحمه الله) باسناده إلى إسماعيل بن أبي زياد. والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث إن الرواية لم توجد في الفقيه وما قيل من أن الدفاع إما واجب أو مباح فلا يتعقبه الضمان من قود ولا دية مندفع بأنه لو تم فإنما يقتضي نفي الدية عن القاتل لا عن بيت المال، كما هو مقتضى الصحيحة.
(2) هذا الحكم مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة فإن السكران إذا علم قبل سكره أن شربه المسكر يكون في معرض القتل، وأنه يؤدي إليه نوعا،