(مسألة 245): لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع
____________________
أبي عبد الله (ع) (* 1) ثم إنه لا اشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوما، لاطلاق الروايات. وأما إذا علم موته فالظاهر أيضا ثبوت الحكم لاطلاق الصحيحة بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولى.
(1) وفاقا لجماعة منهم: المحقق والحلبي والفخر والكركي، ولعله المشهور والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ضمانها وأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبيد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فما دخل الرجل يباضع أهل، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته
(1) وفاقا لجماعة منهم: المحقق والحلبي والفخر والكركي، ولعله المشهور والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على ضمانها وأما ما رواه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبيد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فما دخل الرجل يباضع أهل، ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته