(مسألة 276): إذا وقع من شاهق أو في بئر أو ما شاكل
____________________
عقلائي في الاتلاف، والاجماع المدعى في المقام على عدم الضمان لم يثبت.
(1) وذلك لأن الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك ومرجعه إلى ضمان كل منهم ما يخصه على حسب التقسيط، وعلى هذا فلا موجب لضمان الآمر تمام المال، والوجه فيه هو أن اتلاف المالك ماله والقائه في البحر مستند إلى ضمان الآمر مع الركاب لا إلى ضمانه فحسب فلا موجب لضمانه تمام المال التالف.
(2) خلافا للمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير حيث قالا: بضمان الآمر للجميع عند انكار بقية الركاب، ولكنه مما لا وجه له فإن الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو غرور من قبل الآمر ونحو ذلك، وشئ من ذلك لا يكون هنا إذا لم يثبت كذبه واحتمل اشتباهه فيه، بل التفريط حينئذ من المالك من جهة عدم استبانته الحال.
(3) والوجه في ذلك واضح وهو أن اتلاف المالك ماله مستند إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقية عن الأداء.
(1) وذلك لأن الظاهر من مثل هذا هو ضمان المجموع للمتاع على نحو الاشتراك ومرجعه إلى ضمان كل منهم ما يخصه على حسب التقسيط، وعلى هذا فلا موجب لضمان الآمر تمام المال، والوجه فيه هو أن اتلاف المالك ماله والقائه في البحر مستند إلى ضمان الآمر مع الركاب لا إلى ضمانه فحسب فلا موجب لضمانه تمام المال التالف.
(2) خلافا للمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير حيث قالا: بضمان الآمر للجميع عند انكار بقية الركاب، ولكنه مما لا وجه له فإن الضمان يحتاج إلى سبب من تفريط أو غرور من قبل الآمر ونحو ذلك، وشئ من ذلك لا يكون هنا إذا لم يثبت كذبه واحتمل اشتباهه فيه، بل التفريط حينئذ من المالك من جهة عدم استبانته الحال.
(3) والوجه في ذلك واضح وهو أن اتلاف المالك ماله مستند إلى ضمان الآمر تمام عوضه عند امتناع البقية عن الأداء.