نعم إذا كان أكثر منه، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف، بل يقتصر على رد النصف (3).
(مسألة 39): إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة (4) وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر التفصيل فيه،
____________________
(1) لما تقدم من أن جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية.
(2) فإنه ليس على رقبة العبد إلا نصف الدية فلا بد من رد الزائد إلى مولاه.
(3) وذلك لعدة روايات دالة على أن دية العبد لا تزيد على دية الحر (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 1).
(4) وذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب عليه رده.
(2) فإنه ليس على رقبة العبد إلا نصف الدية فلا بد من رد الزائد إلى مولاه.
(3) وذلك لعدة روايات دالة على أن دية العبد لا تزيد على دية الحر (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر) (* 1).
(4) وذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب عليه رده.