(مسألة 64): لو قتل العبد حرا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟ فيه قولان: الأظهر الصحة (3) وأما بيعه
____________________
(1) فإنه يستفاد من الروايات: أن أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد، فعليهم أن يردوا الدية إلى أهلهم. ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد.
(2) قد تقدم وجه ذلك مفصلا.
(3) والوجه في ذلك هو أنه لا مانع من شمول إطلاقات أدلة العتق للمقام ودعوى أن العبد في مفروض المسألة بما أنه متعلق لحق الغير وهو الاسترقاق، فإنه مانع عن نفوذه مدفوعة: بأنه ليس من الحق المانع عن ذلك كحق الرهانة أو نحوه، بل هو حكم شرعي فحسب، وهو لا يقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محققا فهو باق، وإلا فلا.
وعليه فلا مانع من نفوذ العتق وصحته، وهو رافع لموضوعه، فيرتفع بارتفاعه. ونظير ذلك عدة موارد: (منها) ما إذا كان القاتل أم ولد وأصبحت حرة قبل استرقاقها. و (منها) موارد تنكيل المولى و (منها) ما إذا كان القاتل عبدا مدبرا، وأصبح حرا بموت مولاه، فإن في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.
(2) قد تقدم وجه ذلك مفصلا.
(3) والوجه في ذلك هو أنه لا مانع من شمول إطلاقات أدلة العتق للمقام ودعوى أن العبد في مفروض المسألة بما أنه متعلق لحق الغير وهو الاسترقاق، فإنه مانع عن نفوذه مدفوعة: بأنه ليس من الحق المانع عن ذلك كحق الرهانة أو نحوه، بل هو حكم شرعي فحسب، وهو لا يقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محققا فهو باق، وإلا فلا.
وعليه فلا مانع من نفوذ العتق وصحته، وهو رافع لموضوعه، فيرتفع بارتفاعه. ونظير ذلك عدة موارد: (منها) ما إذا كان القاتل أم ولد وأصبحت حرة قبل استرقاقها. و (منها) موارد تنكيل المولى و (منها) ما إذا كان القاتل عبدا مدبرا، وأصبح حرا بموت مولاه، فإن في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.