____________________
على ذلك تارة بصدق اسم الموضحة الواحدة عليهما بعد الاتصال ومن الطبيعي أنه ليس في الموضحة الواحدة إلا دية واحدة هذا مضافا إلى أصالة البراءة عن الزائد إذا شك في وجوبه، وأخرى بقياس ذلك بما إذا قطع يدي شخص ورجليه ثم قتله فإن الدية فيه واحدة لاتحاد الجاني: (أقول): يرد على الأول أن مجرد ايصال إحداهما بالأخرى لا يوجب زوال حكم التعدد بل هما موضحتان صادرتان من الجاني فيكون لكل منهما حكمها، ومن هنا يظهر أنه لا وجه لأصالة البراءة حيث لا نشك في المقام حتى يرجع إليها، ويرد على الثاني أولا أنه قياس لا نقول به وثانيا قد تقدم أن الحكم في المقيس عليه ليس ثابتا بل هو محل الخلاف والكلام، وأن الصحيح فيه عدم التداخل وأما (القول الثاني) فقد اختاره فخر المحققين في الإيضاح والمحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الارشاد وصاحب الجواهر (قده) (أقول): إن هذا القول صحيح فيما إذا كان الايصال بين الجنايتين بفعل الجاني وأما إذا كان بالسراية فالظاهر أنه ليس جناية ثالثة كما سيأتي بيانه، وأما (القول الثالث) فمال إليه العلامة (قده) في القواعد ويظهر حاله مما تقدم، وأما (القول الرابع) فالظاهر أنه هو الصحيح والوجه في ذلك هو أن الايصال بعد ما عرفت من أنه لا يوجب زوال حكم تعدد الجنايتين إذا كان بفعل الجاني فبطبيعة الحال يكون جناية ثالثة في قبال الجنايتين الأولتين بنظر العرف فلها حكمها، وأما إذا كان بالسراية فليست هناك جناية ثالثة لأنها هي الجناية الأولى، غاية الأمر أنها قد اتسعت دائرتها بالسراية وذلك لا توجب دية زائدة.