(مسألة 56): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا، فإن تحرر من المقتول بقدر ما تحرر من القاتل أو أكثر قتل به (2) وإلا فالمشهور أنه لا يقتل، ولكنه لا يخلو من اشكال. والأقرب أنه يقتل (3).
(مسألة 57): إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل
____________________
(1) تقدم وجه ذلك وأنه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والأنثى منهم.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وذلك لاطلاق قوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (3) وجه المشهور هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية، وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص. وقد يستدل على ذلك كما في الجواهر بمفهوم قوله تعالى: (والعبد بالعبد) (* 1) وفي كلا الدليلين ما لا يخفى (أما الأول) فلأنه لم يدل دليل على اعتبار التساوي حتى في هذا المقدار، فإن الثابت بالدليل هو أن الحر والمكاتب الذي تحرر منه شئ لا يقتلان بالعبد. وعليه فلا مقيد لاطلاق الآية الكريمة: (أن النفس بالنفس) و (أما الثاني) فلأنه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيدا لاطلاق الآية، فإن المستفاد من قوله تعالى: (والعبد بالعبد) أن غير العبد لا يقتل بالعبد. ولا دلالة فيه بوجه على أن من تحرر بعضه لا يقتل بمن تحرر بعضه أيضا، إذا كان تحرر القاتل أكثر، فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالأقرب أنه يقتل بمقتضى اطلاق الآية الكريمة.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وذلك لاطلاق قوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (3) وجه المشهور هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية، وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص. وقد يستدل على ذلك كما في الجواهر بمفهوم قوله تعالى: (والعبد بالعبد) (* 1) وفي كلا الدليلين ما لا يخفى (أما الأول) فلأنه لم يدل دليل على اعتبار التساوي حتى في هذا المقدار، فإن الثابت بالدليل هو أن الحر والمكاتب الذي تحرر منه شئ لا يقتلان بالعبد. وعليه فلا مقيد لاطلاق الآية الكريمة: (أن النفس بالنفس) و (أما الثاني) فلأنه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيدا لاطلاق الآية، فإن المستفاد من قوله تعالى: (والعبد بالعبد) أن غير العبد لا يقتل بالعبد. ولا دلالة فيه بوجه على أن من تحرر بعضه لا يقتل بمن تحرر بعضه أيضا، إذا كان تحرر القاتل أكثر، فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالأقرب أنه يقتل بمقتضى اطلاق الآية الكريمة.