(مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين (3) وإلا قطعت يساره على إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه (4).
____________________
الشفتين الدية) (* 1).
فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، لاطلاق الكتاب والسنة، وعدم الدليل على التقييد.
(2) وذلك تحفظا على النفس، لفرض أن قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه، فلا يجوز ذلك قصاصا وأما أخذ الدية، فلأنه في كل مورد لا يمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الدية، لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
(3) لأن المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه، وبما أن المقطوع هو اليد اليمنى، فله أن يقطع يمناه.
(4) وذلك لأنه مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه عند الأصحاب، وتؤيده رواية حبيب السجستاني الآتية لا يبعد صدق المماثلة عليها عند
فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الاجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره لاطلاق الآية الكريمة (والجروح قصاص) ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلا وسيأتي أن العضو الصحيح يقطع بالمجذوم.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، لاطلاق الكتاب والسنة، وعدم الدليل على التقييد.
(2) وذلك تحفظا على النفس، لفرض أن قطع يده والحال هذه يوجب اتلاف نفسه، فلا يجوز ذلك قصاصا وأما أخذ الدية، فلأنه في كل مورد لا يمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الدية، لأن حق امرئ مسلم لا يذهب هدرا.
(3) لأن المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه، وبما أن المقطوع هو اليد اليمنى، فله أن يقطع يمناه.
(4) وذلك لأنه مضافا إلى أن الحكم متسالم عليه عند الأصحاب، وتؤيده رواية حبيب السجستاني الآتية لا يبعد صدق المماثلة عليها عند