(مسألة 230): لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله، ولم تكن الصدمة مما يترتب عليه الموت عادة، فاتفق موته فديته في مال الصادم (2) وأما إذا مات الصادم فدمه هدر (3) وكذلك إذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم، وكان المصدوم واقفا في ملكه أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما إذا كان وافقا في مكان لا يسوغ له الوقوف فيه كما إذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا، فصدمه انسان من غير قصد فمات، كان ضمانه على المصدوم (4).
(مسألة 231): لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر (5)
____________________
(1) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) يظهر الحال فيه ما عرفت.
(3) وذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه، فلا يكون دمه مضمونا وبذلك يظهر وجه ما بعده.
(4) وذلك لاستناد القتل حينئذ إلى المصدوم عرفا، نظير من وضع الحجر في الطريق فعثر به انسان فمات، كما سيأتي بيانه: ومن هنا يظهر أنه لو مات المصدوم في الفرض فدمه هدر، فلا يكون الصادم ضامنا له.
(5) وذلك لأن كل واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله وحينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر، وإن كانا مختلفين، كما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة أو كان أحدهما مسلما وكان الآخر كافر رجع ورثة صاحب
(2) يظهر الحال فيه ما عرفت.
(3) وذلك لاستناد موته إلى فعل نفسه، فلا يكون دمه مضمونا وبذلك يظهر وجه ما بعده.
(4) وذلك لاستناد القتل حينئذ إلى المصدوم عرفا، نظير من وضع الحجر في الطريق فعثر به انسان فمات، كما سيأتي بيانه: ومن هنا يظهر أنه لو مات المصدوم في الفرض فدمه هدر، فلا يكون الصادم ضامنا له.
(5) وذلك لأن كل واحد تلف بفعل نفسه وفعل غيره، فبطبيعة الحال يهدر النصف مقابل فعله وحينئذ إن كانا متساويين في الدية سقط ما في ذمة كل منهما بما يقابله في ذمة الآخر، وإن كانا مختلفين، كما إذا كان أحدهما رجلا والآخر امرأة أو كان أحدهما مسلما وكان الآخر كافر رجع ورثة صاحب