(مسألة 362): لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها (2) ولو أوصل آخر إحدى الموضحتين بالأخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها (3) ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر، وإن كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين أو هو موضحة ثالثة أو فيه تفصيل، وجوه بل أقوال (4)
____________________
قال ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان. الحديث (* 1).
(1) لاطلاق الدليل.
(2) للاطلاق وعدم المقتضي التداخل.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات الأدلة (4) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا أربعة: (الأول) أنهما صارتا بذلك واحدة فيترتب عليها حكم الموضحة الواحدة من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية (الثاني) أن الايصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين فلكل منها حكمها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية (الثالث): التفصيل بين ما كان الايصال بينهما بفعل الجاني وما كان الايصال بالسراية فالأول لا يوجب الاتحاد دون الثاني (الرابع) أنهما شريكان في عدم ايجاب الاتحاد، ويفترقان في أن الأول جناية ثالثة في قبالها والثاني ليس جناية، أما (القول الأول) فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد والمحقق في الشرائع، واستدل
(1) لاطلاق الدليل.
(2) للاطلاق وعدم المقتضي التداخل.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب وتدل على ذلك اطلاقات الأدلة (4) بيان ذلك أن في المسألة أقوالا أربعة: (الأول) أنهما صارتا بذلك واحدة فيترتب عليها حكم الموضحة الواحدة من دون فرق بين أن يكون ذلك بفعل الجاني أو بالسراية (الثاني) أن الايصال جناية ثالثة فلا يوجب وحدة الجنايتين الأولتين فلكل منها حكمها بلا فرق في ذلك بين أن يكون بفعل الجاني أو بالسراية (الثالث): التفصيل بين ما كان الايصال بينهما بفعل الجاني وما كان الايصال بالسراية فالأول لا يوجب الاتحاد دون الثاني (الرابع) أنهما شريكان في عدم ايجاب الاتحاد، ويفترقان في أن الأول جناية ثالثة في قبالها والثاني ليس جناية، أما (القول الأول) فقد اختاره الشيخ في المبسوط والعلامة في الارشاد والمحقق في الشرائع، واستدل