____________________
بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها قال ظريف: فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: بلغنا أن أمير المؤمنين (ع) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته (* 1)، أقول: هذه الرواية معارضة بمعتبرة سماعة الآتية، وبما أن المعتبرة موافقة للسنة وهي الروايات الدالة على (أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية) دون تلك فتتقدم عليها، و (أما القول الرابع): فقد اختاره جماعة كثيرة منهم: ابن عقيل والفاضلان في النافع والشرائع والقواعد والتحرير والإرشاد والتبصرة والشهيد الأول في اللمعة والثاني في المسالك والأردبيلي في مجمع البرهان والكاشاني في المفاتيح وهو الأظهر، وذلك لمعتبرة سماعة، قال: سألته عن اليد قال:
نصف الدية إلى أن قال والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (* 2)
نصف الدية إلى أن قال والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية) (* 2)