(مسألة 261): إذا دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم وإلا فلا ضمان عليهم (2)
____________________
(1) يظهر الحال فيها مما تقدم من أن الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه، وتؤيد ذلك رواية مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه (ع): أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال:
يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال:
يا علي اقض بينهما فقال نعم يا رسول الله: إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال:
الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (* 1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف (* 2).
(2) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال:
لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا) (* 3) و (منها): معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) (إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا
يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال:
يا علي اقض بينهما فقال نعم يا رسول الله: إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع رسول الله يده إلى السماء فقال:
الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (* 1)، وقريب منها رواية سعد بن طريف الإسكاف (* 2).
(2) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال:
لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا) (* 3) و (منها): معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (ع) (إنه كان يضمن صاحب الكلب إذا