(مسألة 105): لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه، وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت (3) وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل، ولكن الأظهر القبول (4).
(مسألة 106): لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين (5) وإن كان المشهود به القتل
____________________
(1) لأنهما متهمان بدفع الضرر عن أنفسهما، فلا تقبل شهادتهما.
(2) وذلك لأن تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب شهادتهما، ودعواه القتل على المشهود عليهما أولا تستلزم نفي القتل عن الشاهدين، فالنتيجة سقوط الدعوى بالكلية.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم أدلة حجية الشهادة.
(4) والوجه في ذلك ما تقدم من أن مطلق التهمة لا يكون مانعا عن قبول الشهادة. وإنما المانع عن قبولها، التهمة في موارد خاصة. وعلى ذلك فمجرد احتمال أن شهادتهما كانت لأجل السراية وأخذ الدية لا يكون مانعا عنه.
(5) وذلك لثبوت الجرح فيهما، فلا اعتبار بشهادتهما.
(2) وذلك لأن تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب شهادتهما، ودعواه القتل على المشهود عليهما أولا تستلزم نفي القتل عن الشاهدين، فالنتيجة سقوط الدعوى بالكلية.
(3) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم أدلة حجية الشهادة.
(4) والوجه في ذلك ما تقدم من أن مطلق التهمة لا يكون مانعا عن قبول الشهادة. وإنما المانع عن قبولها، التهمة في موارد خاصة. وعلى ذلك فمجرد احتمال أن شهادتهما كانت لأجل السراية وأخذ الدية لا يكون مانعا عنه.
(5) وذلك لثبوت الجرح فيهما، فلا اعتبار بشهادتهما.