(مسألة 225): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفسا أو طرفا منها، قيل إن الدية في ماله، وقيل إنها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية (3).
____________________
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) على المشهور كما في المسالك، بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك. وكيف كان فتدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (* 1) فإن الظاهر من الولي الذي تؤخذ منه البراءة كما مر هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليه مالكه، وإن كان معالجة انسان وكان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه، وإن كان صبيا أو مجنونا فالولي وليه.
(3) بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الأول) أن الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والارشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس (الثاني) أنها على عاقلته كما في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين وقال المحقق في الشرائع أنه أشبه بأصول المذهب، واختاره في الجواهر. (الثالث) أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، وهذا هو الأقرب. والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على القولين الأولين أصلا
(2) على المشهور كما في المسالك، بل في الغنية دعوى الاجماع على ذلك. وكيف كان فتدل عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن) (* 1) فإن الظاهر من الولي الذي تؤخذ منه البراءة كما مر هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليه مالكه، وإن كان معالجة انسان وكان بالغا عاقلا فالولي هو نفسه، وإن كان صبيا أو مجنونا فالولي وليه.
(3) بيان ذلك أن في المسألة وجوها: (الأول) أن الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والارشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس (الثاني) أنها على عاقلته كما في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك، بل نسبه بعض إلى عامة المتأخرين وقال المحقق في الشرائع أنه أشبه بأصول المذهب، واختاره في الجواهر. (الثالث) أنه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، وهذا هو الأقرب. والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على القولين الأولين أصلا