(مسألة 33): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس (3) وتتحقق الشركة في الجناية
____________________
(1) أما أصل ثبوت الدية على الوالد فلأن دم المسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يجز القصاص وجبت الدية، كما في قتل الحر غير الحر، وفيما إذا كان القتل خطأ، وفيما إذا فر القاتل عمدا، فإنه تؤخذ الدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام (ع) فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم على ما في معتبرة أبي بصير (* 1). ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين (ع) قال:
(وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد) (* 2) فإنه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى. وأما اعطاؤها لولي المقتص منه فلما تقدم. وأما إعطاؤها لولي المقتول في فرض عدم القصاص فلما عرفت من أن في كل مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية.
(2) فإن المسلم لا يقتل بالذمي فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتص منه أو لأولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص.
(3) وذلك للأولوية القطعية، حيث أن القصاص من الجماعة المشتركين في جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريق أولى، ولصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى
(وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد) (* 2) فإنه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى. وأما اعطاؤها لولي المقتص منه فلما تقدم. وأما إعطاؤها لولي المقتول في فرض عدم القصاص فلما عرفت من أن في كل مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية.
(2) فإن المسلم لا يقتل بالذمي فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتص منه أو لأولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص.
(3) وذلك للأولوية القطعية، حيث أن القصاص من الجماعة المشتركين في جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريق أولى، ولصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى