(مسألة 67): لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا استرقوه. وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله (5)
____________________
إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك) (* 1).
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، ويدل على ذلك عموم الكتاب والسنة، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) (* 2).
(2) من دون خلاف في البين، لاطلاق النصوص الدالة على أن أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى أوليائه (3) للاطلاقات والعمومات.
(4) لاطلاقات الآية الكريمة: (ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (* 3).
(5) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع): (في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، قيل وإن كان معه عين (مال) قال: دفع
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، ويدل على ذلك عموم الكتاب والسنة، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضا إذا قتلوا عمدا) (* 2).
(2) من دون خلاف في البين، لاطلاق النصوص الدالة على أن أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى أوليائه (3) للاطلاقات والعمومات.
(4) لاطلاقات الآية الكريمة: (ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) (* 3).
(5) بلا خلاف ولا إشكال. وتدل على ذلك: صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (ع): (في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل وإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وإن شاءوا استرقوا، قيل وإن كان معه عين (مال) قال: دفع