(الرابع) الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة (2) وفي اذهابه من أحدهما نصف الدية (3) ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فإن صدقه الجاني فهو وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فإن دمعت عيناه ونحى رأسه فهو كاذب وإلا فصادق (4) وحينئذ قيل: إن عليه خمسين قسامة ولكن دليله غير ظاهر بل الظاهر أنها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع (5).
____________________
(1) وذلك لأن القياس المذكور والحال هذه لا يوجب العلم بمقدار التفاوت.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس المتقدم في مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(3) من دون خلاف ظاهر بينهم ويدل على ذلك اطلاق الصحيح المتقدم فإن تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل.
(4) يدل على ذلك الصحيح المتقدم.
(5) وذلك لصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال المتقدمة بتقريب أن المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع فإن ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحا في البدن.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس المتقدم في مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(3) من دون خلاف ظاهر بينهم ويدل على ذلك اطلاق الصحيح المتقدم فإن تقسيط الدية عليهما بغير التصنيف يحتاج إلى دليل.
(4) يدل على ذلك الصحيح المتقدم.
(5) وذلك لصحيحة يونس ومعتبرة ابن فضال المتقدمة بتقريب أن المراد من الجروح فيها مطلق الجناية الموجبة لذهاب المنفعة بقرينة موردها وهو البصر والسمع فإن ذهابهما بالجناية لا يستلزم أن تستوجب الجناية جرحا في البدن.