مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
(مسألة 208): يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن، فإنه لا تجب الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط (1).
____________________
أن هذه الجملة التي زادها علي بن حديد غير ثابتة، فإن علي بن حديد ضعيف جدا، فإذن لا يمكن الاعتماد عليها، ومن هنا لأعامل بها ظاهرا من الأصحاب، على أن التحديد المذكور فيها من جميل نفسه وليس منسوبا إلى الإمام (ع) على ما عرفت.
(1) وفاقا للأكثر وخالف في المسألة صريحا ابن إدريس في السرائر حيث قال بوجوب الدية واستشكل فيها صاحب الجواهر (قده) ولكن الصحيح: هو ما ذهب إليه الأكثر، وتدل على ذلك الآية الكريمة (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (* 1) بقرينة الجملة المتقدمة وهي قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (* 2) والجملة اللاحقة وهي قوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة (* 3) حيث أنهما قرينتان على أنها في مقام بيان عدم ثبوت الدية في هذه الصورة، وأن الثابت فيها خصوص الكفارة، فإن التفصيل بين الصورتين من هذه الناحية قاطع للشركة وبها يقيد اطلاق ما دل على وجوب الدية في قتل المؤمن خطأ وبعد ذلك نقول: إن كلمة من في قوله تعالى (من قوم) ليست بمعنى (النشوء) فإن لازمه هو أنه لو قتل مؤمنا خطأ في دار الاسلام أيضا لم تجب الدية له وهذا باطل جزما فإن المسلمين في زمان نزول الآية كان فيهم كثير ممن كان قومه باقين على

(* 1) الآية 92 من سورة النساء.
(* 2) الآية 92 من سورة النساء.
(* 3) الآية 92 من سورة النساء.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست