(مسألة 53): لو قتل العبد مكاتبا عمدا، فإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن (4) وإن كان مطلقا تحرر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته
____________________
وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحر لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد. ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر لم نتحصلها هذا ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا إلى أن قال فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا الحديث (* 1) بتقريب أنها تدل على عدم إلزام المولى باعطاء العبد لمولى المقتول وإن الأمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته ولو كان ذلك بدفع نفسه فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلا برضا مولى المقتول.
(1) لاطلاق الأدلة كتابا وسنة.
(2) لاطلاق الآية الكريمة (أن النفس بالنفس).
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم من أن رد الزائد يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا نعم: ثبت ذلك في قتل الرجل الحر المرأة الحرة، فإن أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم رد نصف ديته إلى أوليائه (4) تقدم حكم ذلك.
(1) لاطلاق الأدلة كتابا وسنة.
(2) لاطلاق الآية الكريمة (أن النفس بالنفس).
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم من أن رد الزائد يحتاج إلى دليل ولا دليل هنا نعم: ثبت ذلك في قتل الرجل الحر المرأة الحرة، فإن أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم رد نصف ديته إلى أوليائه (4) تقدم حكم ذلك.