مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢١٨
(مسألة 220): لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل: إنه لا دية عليه كما لا قود، ولكن الظاهر ثبوت الدية (1) وكذلك الحال في الصبي إذا أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه (2).
(مسألة 221): إذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي إلى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود (3)
____________________
مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها (* 1) و (منها): معتبرته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن (* 2) و (منها) معتبرة سماعة قال قال: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر (* 3) و (منها): صحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شئ غل من الإمام إلى أن قال والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر الحديث (* 4).
(1) الوجه في ذلك هو أن مشروعية التأديب لا توجب سقوط الدية ولا تنافي بينهما أصلا، لأن الجواز التكليفي لا ينافي الوضع، نعم أنه يوجب سقوط القود، ومنه يظهر أنه لا وجه للتردد كما فعله المحقق في الشرائع.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لأن القطع عندئذ سائغ، والقود يختص بموارد القتل عمدا ظلما والمفروض عدمه.

(* 1) الوسائل: الجزء 14 الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث: 3.
(* 2) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
(* 3) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
(* 4) الوسائل الجزء: 12 الباب: 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 5، 6، 1.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست