(الثالث عشر) الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد دية كاملة (2) ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير (3) وأما من سلت
____________________
(1) فإن النص وإن ورد في الرجل إلا أن المرأة تشترك معه في الدية إلى أن تبلغ الثلث كما سيأتي.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال ولي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية إلى أن قال وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية (* 2) وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس أنه عرض علي أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والذكر إذا استؤصل ألف دينار. الحديث (* 3) أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من الحشفة.
(3) لاطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة (* 4)، ومعتبرة
(2) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة إلى أن قال ولي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية إلى أن قال وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية (* 2) وبهما نرفع اليد عن مفهوم صحيحة يونس أنه عرض علي أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والذكر إذا استؤصل ألف دينار. الحديث (* 3) أو يحمل الاستئصال فيها على القطع من الحشفة.
(3) لاطلاق النصوص المتقدمة، وخصوص صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة (* 4)، ومعتبرة