____________________
(1) والوجه في ذلك ظاهر فإن جناية العبد في رقبته ولا يغرم مولاه غير نفس العبد وتقدم أن المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأن له.
دفع الدية.
(2) تقدم وجه ذلك.
(3) لأن جناية العبد في رقبته ويلزم المولى بشئ ولو كانت قيمته أقل من قيمة المقتول وتدل عليه عدة من الروايات المتقدمة.
(4) لما تقدم من أن هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصية لصنف منهم بالإضافة إلى صنف آخر.
(5) وهو أن مولى القاتل مخير بين فك رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حريته إلى ورثته ونصيب رقيته إلى مولاه، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول وورثته.
(6) تدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة
دفع الدية.
(2) تقدم وجه ذلك.
(3) لأن جناية العبد في رقبته ويلزم المولى بشئ ولو كانت قيمته أقل من قيمة المقتول وتدل عليه عدة من الروايات المتقدمة.
(4) لما تقدم من أن هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصية لصنف منهم بالإضافة إلى صنف آخر.
(5) وهو أن مولى القاتل مخير بين فك رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حريته إلى ورثته ونصيب رقيته إلى مولاه، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول وورثته.
(6) تدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة معتبرة