والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقتص إلا بالسيف، وهو الصحيح (2).
____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهرا وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت: فإن عفا عنه الإمام قال فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو (* 1).
(2) تدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات أدلة تحريم المثلة صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله (ع) قالا:
(2) تدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات أدلة تحريم المثلة صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله (ع) قالا: