____________________
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، والسن بالسن والجروح قصاص.) (* 1) وللروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد: أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) (* 2) ومثلها معتبرته الثانية (* 3) وقد تقدم أن حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطئي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض، حيث لا يثبت فيه إلا الدية، وقد عرفت الفرق بين هذه الأقسام ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف، فلا يثبت حق القصاص فيه إلا في الجرح العمدي دون الخطئي، فالثابت فيه إنما هو الدية على تفصيل تقدم.
(1) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا. وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر إلى أن قال: ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب
(1) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب قديما وحديثا. وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر إلى أن قال: ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب