(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة (2).
(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه (3) وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب (4).
____________________
الروح أيضا فإنه لا وجه له أصلا بعد عدم صدق القتل عليه حقيقة.
(1) بلا خلاف بين فقهائنا وذلك لقصور الدليل فإن الظاهر من الآية والروايات هو أن الايمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك مضافا إلى أن الكفارة قد ثبتت بالقتل، وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام الصحاح المتقدمة عند البحث عن وجوب الكفارة.
(4) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين: (أحدهما) عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكي السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذب وابن حمزة في الوسيلة (وثانيهما) وجوبها واختار هذا القول جماعة منهم:
العلامة في المختلف والتحرير بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارهم عليه وقواه صاحب الجواهر (قده) واستدل عليه بأمور:
(1) بلا خلاف بين فقهائنا وذلك لقصور الدليل فإن الظاهر من الآية والروايات هو أن الايمان تمام الموضوع لوجوب الكفارة.
(2) من دون خلاف بين الأصحاب ويدل على ذلك اطلاق الأدلة وعدم الدليل على التقييد.
(3) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك مضافا إلى أن الكفارة قد ثبتت بالقتل، وسقوطها بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام الصحاح المتقدمة عند البحث عن وجوب الكفارة.
(4) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين: (أحدهما) عدم وجوب الكفارة وسقوطها بالموت واختار هذا القول جماعة منهم الشيخ في المبسوط وابن إدريس في محكي السرائر والمفيد في المقنعة وابن فهد في المهذب وابن حمزة في الوسيلة (وثانيهما) وجوبها واختار هذا القول جماعة منهم:
العلامة في المختلف والتحرير بل عن الشيخ في الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارهم عليه وقواه صاحب الجواهر (قده) واستدل عليه بأمور: