مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
(مسألة 237): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير حامل فما تساقطت ديتهما (1) وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا (2).
(مسألة 238): لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي (3) وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذره، فعبر والرامي
____________________
الميت) (* 1) فلا يمكن الاعتماد عليها لأنها رواية شاذة لأعامل بها، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها، فإن الضمان إنما هو بمعنى ثبوت الشئ في العهدة، ومن الطبيعي أنه إنما يكون بمقدار ما يستند إلى الجاني فإذا كان الموت مستندا إلى فعل الميت وفعل الباقي كان الباقي شريكا في القتل فضمانه إنما يكون بمقدار ما يستند إليه. ومن هنا حمل صاحب الجواهر ضمان تمام الدية على ما إذا كان الموت مستندا إلى فعل الباقي فقط، ولم يكن لفعل الميت دخل فيه أصلا وهذا الحمل بعيد جدا. والأقرب ما ذكرناه.
(1) وذلك لأن قتل كل واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الأخرى. وعليه فبطبيعة الحال تضمن كل منهما نصف دية الأخرى، فيسقطان بالتهاتر.
(2) الوجه في ذلك كله ظاهر.
(3) من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لأن القتل خطأ محض.

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 25 من أبواب موجبات الضمان، الحديث: 1.
(٢٣١)
مفاتيح البحث: القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست