مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٨
(فصل في دية الحمل) (مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا، وإن كسى لحما فمائة دينار وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى (1)
____________________
(1) بلا خلاف بين الأصحاب بل في الانتصار والغنية ومحكمي السرائر والمبسوط الاجماع عليه وتدل على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك أن الله عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظما فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة: عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة: أربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة: ستين دينارا، وللعظم أربعة أخماس المائة: ثمانين دينارا، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وذلك
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست