____________________
زيادة المتقدمة: (ومنها) صحيحة عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأن ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس، يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين) (* 1) و (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (ع) بالكوفة فقتلوا رجلا، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين) (* 2) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه) (* 3) و (منها) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله، فديته من بيت المال (* 4) ورواه الصدوق نحوه إلا أنه قال:
من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (* 5) (1) الوجه في ذلك ظاهر.
من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال (* 5) (1) الوجه في ذلك ظاهر.