(مسألة 399): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل أما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه (2) إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة (3) وإلا فلا يضمن (4) كما لا ضمان
____________________
اثنان وفيه أنه لا مستند له أصلا وقياس الدابة على الانسان لا نقول به مضافا إلى أنه مع الفارق.
(1) وفاقا للمحقق في النافع وابن إدريس في السرائر وإن كان دعوى ابن إدريس الاجماع وتواتر الأخبار على ذلك في غير محلها فإنه لا اجماع في المسألة كما صرح به غير واحد ولا الأخبار المتواترة حيث إنه ليس فيها إلا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها (* 1).
(2) لعدم كونه مالا شرعا حتى يوجب اتلافه الضمان.
(3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ويدل عليه ما دل على أنه إذا قام بشرائط الذمة كان ماله محقونا كدمه وعليه فلا محالة يوجب اتلافه الضمان.
(4) لأنه عندئذ لا يكون دمه محقونا فضلا عن ماله وعليه فلا مقتضى لضمانه وتدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة (* 2) فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من لم يعمل
(1) وفاقا للمحقق في النافع وابن إدريس في السرائر وإن كان دعوى ابن إدريس الاجماع وتواتر الأخبار على ذلك في غير محلها فإنه لا اجماع في المسألة كما صرح به غير واحد ولا الأخبار المتواترة حيث إنه ليس فيها إلا رواية واحدة وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها (* 1).
(2) لعدم كونه مالا شرعا حتى يوجب اتلافه الضمان.
(3) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ويدل عليه ما دل على أنه إذا قام بشرائط الذمة كان ماله محقونا كدمه وعليه فلا محالة يوجب اتلافه الضمان.
(4) لأنه عندئذ لا يكون دمه محقونا فضلا عن ماله وعليه فلا مقتضى لضمانه وتدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وآله قال: وليست لهم اليوم ذمة (* 2) فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن من لم يعمل