(مسألة 352): إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فإن كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة (2) وإلا فليس للجاني حق الاسترداد (3).
(مسألة 353): لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان (4).
(الخامس) النطق وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة (5) وفي ذهاب
____________________
(1) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) وذلك لأن موضوع الدية إنما هو ذهاب الشم والمفروض أنه لم يذهب وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والأيام، نعم: المرجع في هذه المدة الحكومة نظرا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(3) أما في صورة العلم بعدم العود وإن هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر واضح وأما في صورة الشك واحتمال أن هذا هبة منه سبحانه فلأجل أن المجني عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، وأخذ الدية بحكم الحاكم فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.
(4) دية لقطع الأنف ودية لذهاب الشم ومقتضى الأصل عدم التداخل وقد مر تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها)
(2) وذلك لأن موضوع الدية إنما هو ذهاب الشم والمفروض أنه لم يذهب وقد منع المانع عنه بسبب الجناية الواردة عليه وقد ارتفع بمرور الزمان والأيام، نعم: المرجع في هذه المدة الحكومة نظرا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(3) أما في صورة العلم بعدم العود وإن هذا هبة جديدة من الله تعالى فالأمر واضح وأما في صورة الشك واحتمال أن هذا هبة منه سبحانه فلأجل أن المجني عليه قد أثبت الذهاب بالحلف، وأخذ الدية بحكم الحاكم فليس للجاني الرجوع إليه بالدية.
(4) دية لقطع الأنف ودية لذهاب الشم ومقتضى الأصل عدم التداخل وقد مر تفصيل ذلك في مسألة ذهاب السمع بقطع الأذنين.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك عدة روايات (منها)