(مسألة 175): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك (2).
____________________
ويعفا عن عين صاحبه) (* 1) وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لأن له الدية كاملة، وقد أخذ نصفها بالقصاص) (* 2).
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعض، وذلك لأن صحيحة محمد بن قيس المتقدمة لا اطلاق فيها، وإنما المحكي فيها قضاء علي (ع) في قضية شخصية. ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة: (العين بالعين). وأما رواية عبد الله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها (2) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل عليه الآية الكريمة:
(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* 3) ولكن لا بد من كون القصاص بالمثل، فلو استلزم القصاص هنا تغريرا في عضو آخر أو في النفس أو بزيادة لم يجز. وتؤيد ذلك رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إن عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه، فأنزل الماء فيها، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية،
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعض، وذلك لأن صحيحة محمد بن قيس المتقدمة لا اطلاق فيها، وإنما المحكي فيها قضاء علي (ع) في قضية شخصية. ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة: (العين بالعين). وأما رواية عبد الله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها (2) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل عليه الآية الكريمة:
(فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* 3) ولكن لا بد من كون القصاص بالمثل، فلو استلزم القصاص هنا تغريرا في عضو آخر أو في النفس أو بزيادة لم يجز. وتؤيد ذلك رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال:
(إن عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه، فأنزل الماء فيها، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية،