(مسألة 216): لا دية لمن قتله الحد أو التعزير (4) وقيل
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا وإلى صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده، وقال حتى أرش هذا) (* 1) صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (* 2).
(2) لأن الدية في القتل الخطئي على عاقلة القاتل على ما سيأتي تفصيله في محله.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ولاقتضاء المصلحة العامة ذلك.
(4) تدل على ذلك عدة نصوص تقدمت جملة منها، و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص
(2) لأن الدية في القتل الخطئي على عاقلة القاتل على ما سيأتي تفصيله في محله.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ولاقتضاء المصلحة العامة ذلك.
(4) تدل على ذلك عدة نصوص تقدمت جملة منها، و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص