(مسألة 32): إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي (2) وأما الأب فلا يقتل (3) بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص
____________________
شريكا فيه، فلا بد عند قتله قصاصا من تدارك الزيادة، كما هو كذلك فيما إذا قتل رجلان رجلا واحدا على ما عرفت.
(1) والوجه في ذلك أن ولي المقتول إذا لم يتمكن من الاقتصاص إلا بدفع نصف الدية لا يتعين فيه القصاص حتى يلزم بدفع نصف الدية كما إذا قتل رجل امرأة، فإن ولي المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتص منه، ولكنه لا يلزم بذلك، بل له مطالبة الدية من القاتل، وقد دلت على ذلك عدة روايات قد تقدمت، مضافا إلى أنه لو لم يكن لولي المقتول في أمثال المقام مطالبة الدية لزم في في بعض الموارد هدر دم المسلم، وذلك: كما إذا فرض عدم تمكن الولي من رد نصف الدية إذا اقتص من القاتل، ولم يرض القاتل بدفع الدية ففي مثل ذلك يلزم المحذور المتقدم هذا ويمكن الاستدلال على ذلك باطلاق ما دل على ثبوت الدية في القتل العمدي وأما ما دل على أن الثابت أولا في القتل العمدي هو القصاص والدية إنما تثبت بالتراضي على ما سيجئ فهو منصرف عن المقام وخاص بما إذا لم يستلزم الاقتصاص رد شئ إلى ولي المقتص منه.
(2) لما تقدم من أن القاتل متعمدا يجوز قتله وإن لم يكن مستقلا في القتل، بل كان شريكا مع الغير.
(3) لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الوالد لا يقاد بولده.
(1) والوجه في ذلك أن ولي المقتول إذا لم يتمكن من الاقتصاص إلا بدفع نصف الدية لا يتعين فيه القصاص حتى يلزم بدفع نصف الدية كما إذا قتل رجل امرأة، فإن ولي المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتص منه، ولكنه لا يلزم بذلك، بل له مطالبة الدية من القاتل، وقد دلت على ذلك عدة روايات قد تقدمت، مضافا إلى أنه لو لم يكن لولي المقتول في أمثال المقام مطالبة الدية لزم في في بعض الموارد هدر دم المسلم، وذلك: كما إذا فرض عدم تمكن الولي من رد نصف الدية إذا اقتص من القاتل، ولم يرض القاتل بدفع الدية ففي مثل ذلك يلزم المحذور المتقدم هذا ويمكن الاستدلال على ذلك باطلاق ما دل على ثبوت الدية في القتل العمدي وأما ما دل على أن الثابت أولا في القتل العمدي هو القصاص والدية إنما تثبت بالتراضي على ما سيجئ فهو منصرف عن المقام وخاص بما إذا لم يستلزم الاقتصاص رد شئ إلى ولي المقتص منه.
(2) لما تقدم من أن القاتل متعمدا يجوز قتله وإن لم يكن مستقلا في القتل، بل كان شريكا مع الغير.
(3) لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن الوالد لا يقاد بولده.