(كمية القسامة) (مسألة 112): في القتل العمدي خمسون يمينا (2) وفي
____________________
لا يذهب هدرا.
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* 2). فإن مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* 3). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* 4).
(2) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام
(1) بلا خلاف ظاهر، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إنما جعلت القسامة احتياطا للناس. الحديث) (* 1) و (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق إلى أن قال: (وإنما القسامة نجاة للناس) (* 2). فإن مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال، وإن كان مورد جملة منها الرجل. و (منها) صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن القسامة، فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث) (* 3). و (منها) صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم) (* 4).
(2) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الاجماع. وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام