فصل في أحكام القصاص (مسألة 130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية (3) ويجوز لهما التراضي
____________________
(1) وذلك لأن البينة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع وهي تتقدم على القسامة لكونها أقوى، فلا أثر لها معها. وعلى تقدير التعارض فالأمر أيضا كذلك، لبطلان القسامة عندئذ، فلا يثبت أنه قاتل فإذن وجب على المدعي رد ما أخذه من الدية إليه، لأنه لم يستحقه. ومنه يظهر الحال فيما لو اقتص منه، فإنه تؤخذ منه الدية.
(2) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال:
أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلي سبيله) (* 1).
(3) على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، خلافا للعماني والإسكافي، حيث حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص والدية. وتدل على هذا القول صحيحة عبد الله بن سنان وابن
(2) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (قال:
أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلي سبيله) (* 1).
(3) على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، خلافا للعماني والإسكافي، حيث حكي عنهما في المسألة التخيير بين الاقتصاص والدية. وتدل على هذا القول صحيحة عبد الله بن سنان وابن