(مسألة 202): تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني ويتخير الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، وهو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلة في زماننا هذا، وليس لولي المقتول اجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة (3).
(مسألة 203): دية شبه العمد أيضا أحد الأمور الستة (4) وهي على الجاني نفسه (5).
____________________
(1) قد صرح الشهيد الأول والمحقق والعلامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلة ببرود اليمن، ولكنه غير ثابت، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضا.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى. دية العمد في سنة) (* 1).
(3) من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدة روايات تقدم بعضها وما دل على الترتيب قد عرفت حاله. فالنتيجة هي تخير الجاني بين الأصناف المذكورة، وليس لولي المقتول الزامه بصنف خاص منها.
(4) فإن الدية أحد هذه الأمور في القتل مطلقا، بلا فرق بين كونه عمدا أو خطأ.
(5) بلا خلاف بين الفقهاء، بل ادعي في كلمات غير واحد الاجماع
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى. دية العمد في سنة) (* 1).
(3) من دون خلاف بين الفقهاء. وتدل على ذلك عدة روايات تقدم بعضها وما دل على الترتيب قد عرفت حاله. فالنتيجة هي تخير الجاني بين الأصناف المذكورة، وليس لولي المقتول الزامه بصنف خاص منها.
(4) فإن الدية أحد هذه الأمور في القتل مطلقا، بلا فرق بين كونه عمدا أو خطأ.
(5) بلا خلاف بين الفقهاء، بل ادعي في كلمات غير واحد الاجماع