(السادس عشر) شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو (2) إلا الذكر
____________________
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكره (قده) ضرورة أن التقلص في الشفتين ليس اتلافا وإنما هو عيب حدث فيهما بجناية جان ولا مقدر له شرعا فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة.
(2) بلا خلاف ظاهر وعن المبسوط وصريح الخلاف دعوى الاجماع على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال:
إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية، دية اليد قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (* 1) بتقريب أن الظاهر من قوله (ع) (وكذلك الحكم في الساق والقدم) عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأن الحكم لا يختص بمورده، ويؤيد ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية وفي مقابل هذه الصحيحة عدة روايات تدل على أن في
(2) بلا خلاف ظاهر وعن المبسوط وصريح الخلاف دعوى الاجماع على ذلك ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال:
إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية، دية اليد قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (* 1) بتقريب أن الظاهر من قوله (ع) (وكذلك الحكم في الساق والقدم) عدم اختصاص الحكم بعضو دون عضو وأن الحكم لا يختص بمورده، ويؤيد ذلك ما يأتي من أن في قطع العضو المشلول ثلث ديته فيكون في مجموع شلله وقطعه تمام الدية وفي مقابل هذه الصحيحة عدة روايات تدل على أن في