(مسألة 296): لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد (3).
(العاشر) الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح (4)
____________________
(1) وذلك لعدم احراز أنها أصلية، والدية إنما تترتب على قطع اليد الأصلية ومقتضى الأصل عدمها، وعليه فلا محالة يكون المرجع فيه: الحكومة حيث لم يثبت تقدير فيه شرعا.
(2) وذلك لأنه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية اليد الأصلية.
(3) لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(4) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين (الأول): ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، (الثاني): ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل
(2) وذلك لأنه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومة أكثر من دية اليد الأصلية.
(3) لاطلاق ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية.
(4) بيان ذلك أن المسألة ذات قولين (الأول): ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أن في قطع كل واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية، (الثاني): ما عن جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة من أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل