____________________
(1) القائل به المحقق (قده) في الشرائع والعلامة في الارشاد والمحقق الأردبيلي (قده) في شرحه مع توقفه في الهاشمة والمنقلة نظرا إلى أنهما لا يتوقفان على الجرح.
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكروه عدا ما قيل من أن الدية كعشر من الإبل مثلا إنما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الايضاح فلو أوضح ثم هشم فعليه خمس من الإبل بإزاء الايضاح، وخمس بإزاء الهشم، وفيه أن مناف لاطلاق ما دل على أن في الهشم عشرا من الإبل، ومقتضاه: أن العشر بإزاء الهشم غاية الأمر أنه إن كان الايضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وإنما الدية على أغلظ الجنايتين وهو الهشم في مفروض المقام بمقتضى ما تقدم وإن كان الايضاح بضربة أخرى كما لو أوضح أولا ثم هشم ففيه دية زائدة على دية الهشم ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا هذا مضافا إلى ما تقدم من أن الدية في الهشم تترتب على الكسر وإن لم يكن جرح وكذا الحال في المنقلة فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه.
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكروه عدا ما قيل من أن الدية كعشر من الإبل مثلا إنما تجب في الهاشمة إذا كان الهشم مع الايضاح فلو أوضح ثم هشم فعليه خمس من الإبل بإزاء الايضاح، وخمس بإزاء الهشم، وفيه أن مناف لاطلاق ما دل على أن في الهشم عشرا من الإبل، ومقتضاه: أن العشر بإزاء الهشم غاية الأمر أنه إن كان الايضاح معه بضربة واحدة فلا دية فيه وإنما الدية على أغلظ الجنايتين وهو الهشم في مفروض المقام بمقتضى ما تقدم وإن كان الايضاح بضربة أخرى كما لو أوضح أولا ثم هشم ففيه دية زائدة على دية الهشم ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الجاني واحدا أو متعددا هذا مضافا إلى ما تقدم من أن الدية في الهشم تترتب على الكسر وإن لم يكن جرح وكذا الحال في المنقلة فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه.