(مسألة 12): لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2).
(مسألة 13): لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد مثلا وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه، كما أن له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية (3).
____________________
(1) لاستناد القتل العمدي إلى فعله ومعه لا أثر لتخلف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيات.
(2) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(3) أما جواز القصاص فلأنه القاتل عمدا وإن لم يكن مستقلا في القتل غاية الأمر أنه إذا اقتص منه لا بد من رد نصف الدية إلى وليه قبل الاقتصاص كما إذا قتل رجلان رجلا واحدا، فإن لولي المقتول أن يقص منهما جميعا بعد أن يرد إلى ولي كل منهما نصف الدية. وأما جواز مطالبته
(2) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.
(3) أما جواز القصاص فلأنه القاتل عمدا وإن لم يكن مستقلا في القتل غاية الأمر أنه إذا اقتص منه لا بد من رد نصف الدية إلى وليه قبل الاقتصاص كما إذا قتل رجلان رجلا واحدا، فإن لولي المقتول أن يقص منهما جميعا بعد أن يرد إلى ولي كل منهما نصف الدية. وأما جواز مطالبته