(مسألة 407): لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة (2).
(مسألة 408): المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة، وفيه اشكال، والأظهر عدم الفرق بينهما (3).
(مسألة 409): يعقل المولى جناية العبد المعتق (4) ويرثه
____________________
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب فحينئذ إن تم اجماع فهو ولكنه غير تام فإذا الأقرب عدم الاعتبار وأنه لا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وأما رواية سلمة بن كهيل المتقدمة فمضافا إلى ضعفها سندا لم نجد عاملا بها:
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب وأما معتبرة أبي بصير وصحيحة البزنطي المتقدمتان فأجنبيتان عن محل الكلام لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت فعندئذ إن تم اجماع فهو ولكنه غير تام جزما، ولذا قال العلامة في التحرير: ولو قيل بعدم التقديم كان وجها، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قده).
(4) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه ويدل على ذلك ما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه بضميمة ما دل على أن من كان له الولاء فعليه العقل كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (* 1) وصحيحته الأخرى
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وأما رواية سلمة بن كهيل المتقدمة فمضافا إلى ضعفها سندا لم نجد عاملا بها:
(3) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب وأما معتبرة أبي بصير وصحيحة البزنطي المتقدمتان فأجنبيتان عن محل الكلام لاختصاصهما بالقتل العمدي كما عرفت فعندئذ إن تم اجماع فهو ولكنه غير تام جزما، ولذا قال العلامة في التحرير: ولو قيل بعدم التقديم كان وجها، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قده).
(4) بلا خلاف بين الأصحاب بل الاجماع بقسميه عليه ويدل على ذلك ما دل على أن ولاء العبد المعتق لمولاه الذي أعتقه بضميمة ما دل على أن من كان له الولاء فعليه العقل كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولي الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (* 1) وصحيحته الأخرى