(مسألة 232): لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منها نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش (2) هذا إذا كان الفارس مالكا للفرس. وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما (3) هذا كله إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس. وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا (4) ومثله ما إذا كان الاصطدام من طرف واحد، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر، بل للضمان على المصطدم أو المتعدي (5) ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها.
____________________
الفضل إلى تركة الآخر فيأخذون الفضل منها.
(1) وذلك لأن الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كل منهما قاصدا للصدم بالآخر دون القتل نعم إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدم.
(2) وذلك لأن التلف أو التعيب مستند إلى فعلهما معا. وعليه فبطبيعة الحال يضمن كل منهما نصف الآخر وحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شئ عليهما لأجل التهاتر وإن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد.
(3) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) وذلك لأن التلف لم يستند إليه أصلا فلا ضمان عليه.
(5) الوجه في ذلك كله ظاهر.
(1) وذلك لأن الضابط فيما ذكرناه هو أن يكون كل منهما قاصدا للصدم بالآخر دون القتل نعم إذا كان أحدهما أو كلاهما أعمى فجنايته على عاقلته كما تقدم.
(2) وذلك لأن التلف أو التعيب مستند إلى فعلهما معا. وعليه فبطبيعة الحال يضمن كل منهما نصف الآخر وحينئذ فإن تساوت القيمتان فلا شئ عليهما لأجل التهاتر وإن زادت قيمة أحدهما عن قيمة الآخر رجع صاحب الزيادة إلى الآخر في الزائد.
(3) يظهر وجه ذلك مما تقدم.
(4) وذلك لأن التلف لم يستند إليه أصلا فلا ضمان عليه.
(5) الوجه في ذلك كله ظاهر.