(مسألة 271): لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فإن كانت البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود وإلا فعليه الدية (2)
____________________
ويدل عليه أن القتل مستند إليه دون الحافر، وما دل على ضمانه لا يشمل هذه الصورة، وأما في صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف والمشهور بين الأصحاب، بل يظهر من غير واحد منهم دعوى الاجماع عليه أن الضمان على الحافر دون الدافع، أقول: إن تم اجماع في المسألة فهو ولكنه غير تام حيث لا يحصل منه الاطمئنان بقول المعصوم (ع)، وعليه فلا يبعد أن يكون الضمان على كليهما معا، أما الحافر فلاطلاق ما دل على ضمانه، وأما الدافع فلاستناد القتل إليه فيكون داخلا في القتل الشبيه بالعمد، والجهل بالحال لا يكون رافعا لصحة استناد القتل إليه، ومن هنا لو دفع شخصا إلى حفيرة طبيعية لا يعلمها الدافع فسقط فيها فمات، أو دفعه إلى بئر في ملكه لا يعلمها فلا شبهة في ضمان الدافع، ولا فرق بين ذلك وما نحن فيه.
(1) أما في صورة علم الجاذب بترتب الموت على فعله فواضح، وأما في صورة جهله به فلاستناد القتل إليه فيدخل في القتل الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض على اختلاف الموارد، وأما السبب فلا ضمان عليه لعدم استناد القتل إليه.
(2) أما ثبوت القود في الفرض الأول فلأنه داخل في موضوع
(1) أما في صورة علم الجاذب بترتب الموت على فعله فواضح، وأما في صورة جهله به فلاستناد القتل إليه فيدخل في القتل الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض على اختلاف الموارد، وأما السبب فلا ضمان عليه لعدم استناد القتل إليه.
(2) أما ثبوت القود في الفرض الأول فلأنه داخل في موضوع