(مسألة 206): دية الخطأ المحض أيضا أحد الأمور الستة المذكورة (2) وهي تحمل على العاقلة (3).
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟
قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) فإنها وإن وردت في القتل العمدي، إلا أن مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام أيضا.
(2) لما تقدم من أن هذه الأمور دية للقتل مطلقا.
(3) بلا خلاف بين العامة والخاصة إلا من الأصم: وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة محمد الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين.
الحديث) (* 2). و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 3)
قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم) (* 1) فإنها وإن وردت في القتل العمدي، إلا أن مقتضى عموم التعليل فيها ثبوت الحكم في المقام أيضا.
(2) لما تقدم من أن هذه الأمور دية للقتل مطلقا.
(3) بلا خلاف بين العامة والخاصة إلا من الأصم: وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة محمد الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا، فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين.
الحديث) (* 2). و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة) (* 3)