____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، فقال يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت) (* 1).
(2) وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدس أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة قتلها بالاكراه على ما دون القتل فلو أقدم على قتلها والحال هذه فقد قتلها ظلما وعدوانا وحكمه القصاص والقود.
(3) لصحيحة زرارة المتقدمة.
(4) أما وجه المشهور فلأنهم استدلوا على أن الاكراه لا يتحقق في القتل. وفيه أن ما ذكروه وإن كان صحيحا حيث أن حديث الاكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما فإن ذلك داخل في باب التزاحم، إذا الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل
(2) وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدس أهمية النفس المحترمة فلا ترتفع حرمة قتلها بالاكراه على ما دون القتل فلو أقدم على قتلها والحال هذه فقد قتلها ظلما وعدوانا وحكمه القصاص والقود.
(3) لصحيحة زرارة المتقدمة.
(4) أما وجه المشهور فلأنهم استدلوا على أن الاكراه لا يتحقق في القتل. وفيه أن ما ذكروه وإن كان صحيحا حيث أن حديث الاكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلا أنه مع ذلك لا يكون القتل محرما فإن ذلك داخل في باب التزاحم، إذا الأمر يدور بين ارتكاب محرم وهو قتل النفس المحترمة وبين ترك واجب وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل