____________________
(1) خلافا للشيخ في المبسوط، حيث قال: إن مقتضى مذهبنا سقوط القود والقصاص، لاطلاق صدق اليد باليد. وفيه أنه قد تقدم اعتبار المماثلة في مفهوم القصاص، وأن اليد اليسرى لا تكفي عن اليد اليمنى مع وجودها. والاطلاق قد قيد بذلك أي بما يقتضيه مفهوم القصاص، فالنتيجة أن للمجني عليه أن يقطع يده اليمنى.
(2) وذلك لأن القطع إذا كان موجبا لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدم.
(3) وذلك لأنه أقدم على ذلك عالما عامدا مع جهل المجني عليه بالحال، فلا محالة يكون المجني عليه مغرورا فلا ضمان عليه.
(4) وذلك لأن المجني عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلا، إلا أنه لا يكون مغرورا، لفرض أن الجاني أيضا جاهل، فإذا لم يكن مغرورا من قبله لزمته الدية، لأنه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(5) أما في صورة جهل الجاني بالحال فالأمر واضح، لأنه يدخل في الجناية عمدا وعدوانا التي هي موضوع القصاص، وأما في صورة
(2) وذلك لأن القطع إذا كان موجبا لتعريض النفس للهلاك لم يجز كما تقدم.
(3) وذلك لأنه أقدم على ذلك عالما عامدا مع جهل المجني عليه بالحال، فلا محالة يكون المجني عليه مغرورا فلا ضمان عليه.
(4) وذلك لأن المجني عليه في هذا الفرض وإن كان جاهلا، إلا أنه لا يكون مغرورا، لفرض أن الجاني أيضا جاهل، فإذا لم يكن مغرورا من قبله لزمته الدية، لأنه يدخل في الجناية الشبيهة بالعمد.
(5) أما في صورة جهل الجاني بالحال فالأمر واضح، لأنه يدخل في الجناية عمدا وعدوانا التي هي موضوع القصاص، وأما في صورة