(مسألة 387): في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار (4).
____________________
(1) للاطلاقات والعمومات.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب للاطلاقات والعمومات.
(3) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك مضافا إلى العمومات والمطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال:
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة (* 1) وقد تقدم حمل هذه الصحيحة على التقية من ناحية جعل الدية فيها الغرة، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: (أسكت سجاعة) في جواب الأعرابي حيث قال: (ومثله يطل) فإنه لا تقية من هذه الناحية.
(4) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ويدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف: (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة (* 2) بتقريب: أن جعل
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب للاطلاقات والعمومات.
(3) من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل على ذلك مضافا إلى العمومات والمطلقات صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله (ع) قال:
جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وآله: اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة (* 1) وقد تقدم حمل هذه الصحيحة على التقية من ناحية جعل الدية فيها الغرة، ولكن لا تنافي ذلك الاستدلال بها على ثبوت أصل الدية على المفزع المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله: (أسكت سجاعة) في جواب الأعرابي حيث قال: (ومثله يطل) فإنه لا تقية من هذه الناحية.
(4) بلا خلاف ظاهر بين أصحابنا ويدل عليه قوله (ع) في معتبرة ظريف: (وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة (* 2) بتقريب: أن جعل