(مسألة 423): هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال؟ والأول هو الأظهر (2).
____________________
(1) بيان ذلك أن في المسألة وجوها:
(الأول): التفصيل بين الغني والفقير فعلى الأول نصف دينار وعلى الثاني ربعه واختار هذا الوجه الشيخ في محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة الفاضل في القواعد والارشاد.
(الثاني): إن أمر التقسيم بيد الإمام (ع) أو نائبه واختار هذا الوجه جماعة كثيرة منهم الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلامة في التحرير والتخليص والتبصرة واختاره صاحب الرياض واحتمل أنه المشهور.
(الثالث): إن الدية تقسط على العاقلة بالسوية ومال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قده) وهو القوي والوجه في ذلك هو أن مقتضى اطلاق ما دل على أنها على العاقلة هو ذلك حيث إن التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة فإن الاجماع غير محقق جزما لمخالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحا نعم قد يستدل على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما (ع) أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي
(الأول): التفصيل بين الغني والفقير فعلى الأول نصف دينار وعلى الثاني ربعه واختار هذا الوجه الشيخ في محكي المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة الفاضل في القواعد والارشاد.
(الثاني): إن أمر التقسيم بيد الإمام (ع) أو نائبه واختار هذا الوجه جماعة كثيرة منهم الشيخ في موضع آخر من الخلاف والمبسوط وابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع والنافع وابن سعيد في جامعه والعلامة في التحرير والتخليص والتبصرة واختاره صاحب الرياض واحتمل أنه المشهور.
(الثالث): إن الدية تقسط على العاقلة بالسوية ومال إلى هذا الوجه صاحب الجواهر (قده) وهو القوي والوجه في ذلك هو أن مقتضى اطلاق ما دل على أنها على العاقلة هو ذلك حيث إن التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.
(2) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ذلك ما عدا الشهرة فإن الاجماع غير محقق جزما لمخالفة الشيخ في المبسوط وابن سعيد في الجامع صريحا نعم قد يستدل على ذلك بمرسلة يونس بن عبد الرحمان عمن رواه عن أحدهما (ع) أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: إن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي